Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 136

Contributors:

P.136
عنه مراعاة لذلك الأمر النادر للاحتياط للنسب والاكتفاء فيه بمجرد الإمكان وحينئذ يلحق الثاني بذي العدة لأنه يكتفي في الإلحاق بمجرد الإمكان ويلزم من لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعه وفي بعض الشروح هنا ما يخالف ذلك وتنقضي العدة بميت لإطلاق الآية ولو مات في بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا مبالاة بتضررها بذلك لا علقة لأنها تسمى دما لا حملا ولا يعلم أنها أصل آدمي وتنقضي بمضغة فيها صورة آدمي خفية على غير القوابل أخبر بها بطريق الجزم أهل الخبرة ومنهم القوابل لأنها حينئذ تسمى حملا وعبروا بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم وإذا اكتفى بالإخبار بالنسبة للباطن فليكتف بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا فإن لم يكن فيها صورة خفية ولكن قلن أي القوابل مثلا لا مع تردد هي أصل آدمي ولو بقيت تخلقت انقضت العدة بوضعها أيضا على المذهب لتيقن براءة الرحم بها كالدم بل أولى وإنما لم يعتد بها في الغرة وأمية الولد لأن مدارهما على ما يسمى ولدا وتسمى هذه مسألة النصوص لأنه نص هنا على انقضاء العدة بها وعلى عدم وجوب الغرة فيها وعدم الاستيلاد والفرق ما مر ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر أو بعدها كما قاله الصيمري حمل للزوج اعتدت بوضعه لأنه أقوى