Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 137

Contributors:

P.137
بدلالته على البراءة قطعا بخلافهما ولو ارتابت أي شكت في أنها حامل لوجود ثقل أو حركة فيها أي العدة بأقراء أو أشهر لم تنكح آخر بعد الأقراء أو الأشهر حتى تزول الريبة بأمارة قوية على عدم الحمل ويرجع فيها للقوابل إذ العدة لزمتها بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين فإن نكحت مرتابة فباطل وإن بان أن لا حمل وفارق نظائره بأنه يحتاط للشك في حل المنكوحة لكونها المقصودة بالذات ما لا يحتاط في غيرها وسيأتي في زوجة المفقود ما يشكل على هذا مع الفرق بينهما أو ارتابت بعدها أي العدة وبعد نكاح لآخر استمر النكاح لوقوعه صحيحا ظاهرا فلا يبطل إلا بيقين إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق بعد عقده فلا يستمر لتحقق المبطل حينئذ فيحكم ببطلانه وبأن الولد للأول إن أمكن كونه أما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني لأن فراشه ناجز ونكاحه قد صح ظاهرا فلم ينظر لإمكانه من الأول لئلا يبطل ما صح بمجرد الاحتمال وكالثاني وطء الشبهة بعد العدة فيلحقه الولد إن أمكن كونه منه وإن أمكن كونه من الأول لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا أو ارتابت بعدها أي العدة قبل نكاح فلتصبر ندبا وإلا كره وقيل وجوبا لتزول الريبة احتياطا فإن نكحت ولم تصبر لذلك فالمذهب عدم إبطاله أي النكاح في الحال لأنا لم نتحقق المبطل فإن علم مقتضيه أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر مما مر أبطلناه أي حكمنا ببطلانه لتبين فساده وإلا فلا ولو راجعها وقت الريبة وقفت الرجعة فإن بان حمل صحت وإلا فلا والطريق الثاني