Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 135

Contributors:

P.135
إذا لم يكن كونه منه كصبي لم يبلغ تسع سنين وممسوح ذكره وأنثياه مطلقا أو ذكره فقط ولم يمكن أن تستدخل منيه وإلا لحقه وإن لم يثبت الاستدخال وعلى هذا التفصيل يحمل بحث البلقيني اللحوق وغيره عدمه ومولود لدون ستة أشهر من العقد فلا تنقضي به وقول الشارح فإذا لاعن الحامل ونفى الحمل انقضت عدتها بوضعه أي لفرقة الحياة لأن الملاعنة لا تعتد للوفاة وبشرط انفصال كله فلا أثر لخروج بعضه واحتاج لهذا مع قوله أولا بوضعه الذي هو صريح في وضع كله لاحتماله للشرطية ومجرد التصوير وزعم أنه لا يقال وضعت إلا إذا انفصل كله مردود حتى ثاني توأمين لأنهما حمل واحد كما مر ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان أو ستة فلا بل هما حملان فإلحاق الغزالي الستة بما دونها نسبه فيه الرافعي إلى خلل في ذلك ولمدع ادعاء نفي الخلل بأنه لا بد من لحظة للوطء أو الاستدخال عقب وضع الأول حتى يكون منه هذا الحمل الثاني وذلك يستدعي ستة أشهر ولحظة فحيث انتفت اللحظة لزم نقص الستة ويلزم من نقصها لحوق الثاني بذي العدة وتوقف انقضائها عليه لا يقال يمكن مقارنة الوطء أو الاستدخال للوضع فلا يحتاج لتقدير تلك اللحظة لأنا نقول هو في غاية الندور مع أنه يلزم عليه انتفاء الثاني عن ذي العدة مع إمكان كونه منه المصحوب بالغالب كما علم فامتنع نفيه