Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 132

Contributors:

P.132
لصغرها أو لعلة أو حيلة منعتها رؤية الدم أصلا أو ولدت ولم تر دما أو يئست بثلاثة أشهر بالأهلة للآية هذا إن انطبق الفراق على أول الشهر بتعليق أو غيره لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي فعدتهن كذلك فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه ومر في السلم أنه لو عقد في اليوم الأخير من الشهر كصفر وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى أو جمادى فقط حل الأجل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الآخرة ومثله يجيء هنا فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل الأول المنكسر وإن نقص ثلاثين يوما من الرابع وفارق ما مر في المتحيرة بأن التكميل ثم لا يحصل الغرض وهو تيقن الطهر بخلافه هنا لأن الأشهر متأصلة في حق هذه فإن حاضت فيها أي أثناء الأشهر وجبت الأقراء إجماعا لأنها الأصل ولم يتم البدل ولا يحسب ما مضى للأولى بأقسامها قرءا كما مر وخرج بفيها بعدها فلا يؤثر فيه الحيض وعدة أمة يعني من فيها رق لم تحض أو يئست بشهر ونصف لإمكان التبعيض هنا بخلاف القرء إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فوجب انتظار عدم الدم وفي قول عدتها شهران لأنهما بدل القرئين وفي قول عدتها ثلاثة من الأشهر ورجحه جمع لعموم الآية ومن انقطع دمها لعلة تعرف كرضاع ومرض وإن لم يرج برؤه كما شمله إطلاقهم خلافا لما اعتمده الزركشي تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو حتى تيأس ف تعتد بالأشهر وإن طالت المدة وطال ضررها بالانتظار لأن عثمان رضي الله عنه حكم بذلك في المرضع رواه البيهقي بل قال الجويني هو كالإجماع من الصحابة رضي