Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 131

Contributors:

P.131
فتعتد به وعدة أمة حتى أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق وإن قل بقرأين لأن القن على نصف ما للحر وكمل القرء لتعذر تنصيفه كالطلاق وليس هذا من الأمور الجبلية التي تتساويان فيها لأن ما زاد على القرء هنا لزيادة الاحتياط والاستظهار وهي مطلوبة في الحرة أكثر فخصت بثلاثة نعم لو تزوج لقيطة ثم أقرت بالرق ثم طلقها اعتدت عدة حرة لحقه أو مات عنها اعتدت عدة أمة لحق الله تعالى وإن عتقت أمة بسائر أحوالها في عدة رجعة بفتح العين بلفظ المصدر كملت عدة حرة في الأظهر لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق والثاني تتم عدة أمة نظرا لوقت الوجوب أو عتقت في عدة بينونة أو وفاة فأمة أي فلتكمل عدة أمة في الأظهر لأن البائن ومن في حكمها كالأجنبية والثاني تتم عدة حرة اعتبارا بوجود العدة الكاملة قبل تمام الناقصة أما لو عتقت مع العدة كأن علق طلاقها وعتقها بشيء واحد فتعتد بعدة حرة قطعا والعبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطئ لا بما في الواقع حتى لو وطئ أمة غيره ظانا أنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء أو حرة ظانا أنها زوجته الأمة أو أمته فكذلك فيما يظهر كما هو قضية المنقول وهو الوجه وقال في الشرح الصغير المشهور القطع به وإن جرى بعضهم على خلافه ولو وطئ أمته يظن أنه يزني بها اعتدت بقرء لحقه ولا أثر لظنه هنا لفساده ومن ثم لم يحد كما يأتي لعدم تحقق المفسدة بل ولا يعاقب في الآخرة عقاب الزاني بل دونه كما ذكره ابن عبد السلام وغيره نعم يفسق بذلك كما قاله ابن الصلاح وكذا كل فعل أقدم عليه ظانا أنه معصية فإذا هو غيرها أي وهو مما يفسق به لو ارتكبه حقيقة وعدة حرة لم تحض
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 131 | الشافعي الصغير