Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 128

Contributors:

P.128
قيل بأنه متى حملت منه تبينا عدم تأثير الهواء فيه لم يبعد ومن ثم لحق به النسب أيضا أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته فلا عدة ولا نسب يلحق به ولو استمنى بيد من يرى حرمته فالأقرب عدم احترامه وتجب عدة الفراق بعد الوطء وإن تيقن براءة الرحم لكونه علق الطلاق بها فوجدت أو لكون الواطئ صغيرا أو الموطوءة صغيرة لعموم مفهوم قوله تعالى من قبل أن تمسوهن وتعويلا على الإيلاج لظهوره دون المني المسبب عنه العلوق لخفائه فأعرض الشرع عنه واكتفى بسببه وهو الوطء أو دخول المني كما أعرض عن المشقة في السفر واكتفى به لأنه مظنتها لا بخلوة مجردة عن وطء واستدخال مني محترم ومر بيانها في الصداق فلا عدة فيها في الجديد لمفهوم الآية وما جاء عن علي وعمر رضي الله عنهما من وجوبها منقطع والقديم تقام مقام الوطء وعدة حرة ذات أقراء وإن اختلفت وتطاول ما بينها ثلاثة أي من الأقراء وكذا لو كانت حاملا من زنا إذ حمل الزنا لا حرمة له ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا كما نقلاه وأقراه أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل