Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 126

Contributors:

P.126

كتاب العدد

جمع عدة من العدد لاشتمالها على أقراء أو أشهر غالبا وهي شرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبد وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرها فقول الزركشي لا يقال فيها تعبد لأنها ليست من العبادات المحضة غير ظاهر أو لتفجعها على زوج مات وأخرت إلى هنا لترتبها غالبا على الطلاق واللعان وألحق الإيلاء والظهار بالطلاق لأنهما كانا طلاقا وللطلاق تعلق بهما والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع وهي من حيث الجملة معلومة من الدين بالضرورة كما هو واضح وقولهم لا يكفر جاحدها لأنها غير ضرورية يظهر حمله على بعض تفاصيلها وشرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط وكررت الأقراء الملحق بها الأشهر مع حصول البراءة بواحد استظهارا واكتفى بها مع أنها لا تفيد يقين البراءة لأن الحامل تحيض لكونه نادرا عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة زوج حي بطلاق أو فسخ بنحو عيب أو انفساخ بنحو لعان لأنه في معنى الطلاق المنصوص عليه وخرج بالنكاح الزنا فلا عدة فيه اتفاقا ووطء الشبهة فإنه ليس على ضربين إذ لا يكون إلا فرقة حي وهو ما لا يوصف بحل ولا حرمة وإن أوجب الحد على الموطوءة كوطء مجنون أو مراهق كاملة ولو زنا منها فتلزمها العدة لاحترام الماء وفي معنى الطلاق