Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 127

Contributors:

P.127
ونحوه ما لو مسخ الزوج حيوانا وإنما تجب بعد وطء بذكر متصل وإن كان زائدا وهو على سنن الأصلي ولعل وجهه الاحتياط لاحتمال الإحبال منه كاستدخال المني ولو في دبر من نحو صبي تهيأ للوطء كما أفتى به الغزالي وخصي وإن كان الذكر أشل خلافا للبغوي أو تيقن براءة رحمها قبل الطلاق كأن علقه بها أما قبله فلا عدة للآية كزوجة مجبوب لم تستدخل منيه وممسوح مطلقا إذ لا يلحقه الولد أو بعد استدخال منيه أي الزوج المحترم وقت إنزاله ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الإنزال والاستدخال فقد صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه ويؤخذ من ذلك أنه لو أكره على الزنا بامرأة فحملت منه لم يلحقه الولد لأنا لا نعرف كونه منه والشرع منع نسبه منه كما ذكره الغزالي في وسيطه ولأنه وطء محرم ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء من جهة ظن الواطئ ولا ظن ههنا ووطء الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك فيها قامت مقام الظن وما ذكره المتولي من لحوقه به ضعيف وشمل كلام المصنف مني المجبوب لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قطع فيه بعدم الإنزال وقول الأطباء الهواء يفسده فلا يتأتى منه ولد ظن لا ينافي الإمكان على أنه لو