Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 475

Contributors:

P.475
أو خيرا منه ويستحق المستنيب جميع المعلوم وإن أفتى ابن عبد السلام والمصنف بأنه لا يستحقه واحد منهما إذ المستنيب لم يباشر والنائب لم يأذن له الناظر فلا ولاية له وما نازع به الأذرعي من كون ذلك سببا لفتح باب أكل أرباب الجهالات مال الوقف دائما مما أرصد للمناصب الدينية واستنابة من لا يصلح أو يصلح بنزر يسير قال غيره وهكذا جرى فلا حول ولا قوة إلا بالله مردود باشتراط كونه مثله أو خيرا منه والزركشي بأن الريع ليس من قبيل الإجارة ولا الجعالة إذ لا يمكن وقوع العمل مسلما للمستأجر أو الجاعل وإنما هو إباحة بشرط الحضور ولم يوجد فلا يصح أخذه المذكور وقضيته أنه لا شيء للمستنيب ولو بعذر ولو لمن هو خير منه وقضية كلام الأذرعي خلافه وهو الأوجه عملا بالعرف المطرد بالمسامحة حينئذ وإن قصد المشارك العمل للمالك الملتزم يعني بجعل أو بدونه أو لنفسه أو للعامل أو للجميع أو لاثنين منهم أو لم يقصد شيئا فللأول قسطه من الجعل وهو النصف منه إن شاركه