Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 474

Contributors:

P.474
المشروط فإن شاركهم رابع فلا شيء له ثم إن قصد بعمله المالك أو قصد أخذ الجعل منه فلكل من الثلاثة ربع المشروط فإن أعان أحدهم فللمعاون بفتح الواو النصف وللآخرين النصف لكل واحد منهما الربع أو أعان اثنين منهم فلكل منهما ربع وثمن من المشروط وللثالث ربعه وإن أعان الجميع فلكل منهم الثلث كما لو لم يكن معهم غيرهم فإن شرط لأحدهم جعلا مجهولا ولكل من الآخرين دينارا فردوه فله ثلث أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى ولو قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما ولو كان عبد بينهما أثلاثا فأبق فجعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملكيهما ولو اشترى اثنان فأكثر في رده اشتركا في الجعل لحصول الرد منهما والاشتراك في الجعل على عدد الرؤوس وإن تفاوت عملهم لأنه لا ينضبط حتى يوزع عليه وصورة المسألة إذا عمم النداء كقوله من رده فله كذا ويخالف ما لو قال من دخل داري فأعطه درهما فدخلها جمع استحق كل واحد درهما لأن كل واحد داخل وليس كل واحد براد للعبد بل الكل ردوه ولو التزما جعلا لمعين كإن رددت آبقي فلك دينار فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته مجانا أو بعوض عنه فله أي لذلك المعين كل الجعل لأن قصد الملتزم الرد ممن التزم له بأي وجه أمكن فلم يقصر لفظه على المخاطب وحده بخلاف ما مر فيما إذا أذن لمعين فرد نائبه مع قدرته لأن المالك لم يأذن فيه أصلا ولا شيء للمعين إلا إن التزم له المخاطب أجرة ويؤخذ من كلامهم هنا وفي المساقاة كما أفاده السبكي جواز الاستنابة في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف التي تقبل النيابة أي ولو بدون عذر فيما يظهر ولو لم يأذن الواقف إذا استناب مثله
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 474 | الشافعي الصغير