Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 473

Contributors:

P.473
لمن يدل على قلعة للكفار جعلا كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة العوض للحاجة وما لو قال حج عني وأعطيك نفقتك فيجوز كما جزم به الرافعي في الشرح الصغير والمصنف في الروضة ونقله في الكبير عن صاحب العدة ورد بأن هذه لا تستثنى لأن هذا إرفاق لا جعالة وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا فقال حج عني بنفقتك وقد صرح الماوردي في هذه بأنها جعالة فاسدة ونص عليه في الأم ولو قال من رده من بلد كذا فرده من تلك الجهة لكن من أبعد منه فلا زيادة له لتبرعه بها أو من أقرب منه فله قسطه من الجعل لأنه جعل كل الجعل في مقابلة العمل فبعضه في مقابلة بعضه فإن رد من نصف الطريق استحق نصف الجعل أو من ثلثه استحق ثلثه ومحله إذا تساوت الطريق سهولة وصعوبة وإلا كأن كانت أجرة النصف ضعف أجرة النصف الآخر استحق ثلثي الجعل أو من ذلك البلد أو من مسافة مثل مسافته ولو من جهة أخرى استحق المسمى ولو رده من أبعد من المعين فلا شيء للزيادة لعدم التزام ولو رده من المعين ورأى المالك في نصف الطريق فدفعه إليه استحق نصف الجعل ولو قال من رد عبدي فله كذا فرد أحدهما استحق نصف الجعل استوت قيمتهما أو اختلفت ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرده أحدهما استحق النصف لأنه لم يلتزم له أكثر من ذلك ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرد أحدهما أحدهما استحق الربع أو كليهما استحق النصف أو رداهما استحقا المسمى ولو قال أول من يرد عبدي فله دينار فرده اثنان اقتسماه لأنهما يوصفان بالأولية في الرد ولو قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل منهم ثلثه توزيعا على الرؤوس هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي فلا شيء له ولكل منهما نصف ما شرط له أو اثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شيء لهما وله جميع