Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 470

Contributors:

P.470
وعلم به الجاعل حال الجعالة وإن قال الأجنبي قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق الراد عليه لعدم التزامه ولا على زيد إن كذبه لأنه لم يلتزم له شيئا فلو شهد المخبر على المالك بأنه قاله لم تقبل شهادته لأنه متهم في ترويج قوله وإن صدق زيد المخبر فإن كان ممن يعتمد قوله استحقه على المالك وإلا فكأن لا خبر فلا يستحق على أحد ويظهر أن محل وإلا إلخ ما إذا لم يصدقه العامل وإلا استحق على المالك المصدق ولا يشترط قبول العامل لفظا لما دل عليه لفظ الجاعل وإن عينه بل يكفي العمل كالوكيل ومن ثم لو رده ثم عمل لم يستحق إلا بإذن جديد وفي الروضة وأصلها إذا لم يعين العامل لا يتصور قبول العقد وظاهره ينافي المتن ويجاب بأن معنى عدم تصور ذلك بعده بالنظر للمخاطبات العادية ومعنى تصوره الذي أفهمه الكتاب أنه من حيث دلالة اللفظ على كل سامع مطابقة لعمومه صار كل سامع كأنه مخاطب فتصور قبوله ولا يشترط المطابقة فلو قال إن رددت آبقي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار استحق الدينار فإن القبول لا أثر له قاله الإمام وذكره القمولي نحوه ولا يعارضه قولهم في طلقني بألف فقال بمائة طلقت بها كالجعالة ولا قولهم في اغسل ثوبي وأرضيك فقال لا أريد شيئا لم يجب شيء لأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه ويؤخذ من كلام الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثر أو بعضه فلا لا أثر لها وقال في الأنوار
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 470 | الشافعي الصغير