Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 468

Contributors:

P.468
الإذن لكنه لم يعلم به سواء المعين وقاصد العوض وغيرهما أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له وإن كان معروفا برد الضوال بعوض لأنه لم يلتزم عوضا له فوقع عمله تبرعا نعم لو رده قن المقول له استحق سيده الجعل لأن يد قنه كيده كذا قالاه قال السبكي وهو ظاهر إذا استعان به سيده وإلا ففيه نظر لأنه لم يدخل في اللفظ لا سيما إذا لم يكن علم النداء وقد قال الماوردي لو قال من رد عبدي من سامعي ندائي فله كذا فرده من علم نداءه ولم يسمعه لم يستحق وصح بمثله القاضي الحسين انتهى قال الأذرعي وقول القاضي فإن رده بنفسه أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد ولو قال أجنبي مطلق التصرف مختار من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد العالم به على الأجنبي لأنه التزمه فصار كخلع الأجنبي وكما لو التمس إلقاء متاع الغير في البحر لخوف الهلاك وعليه ضمانه وليس كما لو التزم الثمن في شراء غيره أو الثواب في هبة غيره لأنه عوض تمليك فلا يتصور وجوبه على غير من حصل له الملك والجعل ليس عوض تمليك واستشكل ابن الرفعة هذه بأنه لا يجوز لأحد وضع يده على مال غيره بقول الأجنبي بل بضمنه فكيف يستحق الأجرة وأجيب بأنه لا حاجة إلى الإذن في ذلك لأن المالك راض به قطعا أو بأن صورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء في الرد والتزم الأجنبي بالجعل أو يكون للأجنبي ولاية على المالك وقد يصور أيضا بما إذا ظنه العامل المالك أو عرفه وظن