Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 467

Contributors:

P.467
الماوردي هنا لو قال من جاء به استحق من رجل أو امرأة أو صبي أو عبد عاقل أو مجنون إذا سمع النداء أو علم به لدخولهم في عموم من جاء وخالف في السير فقال لا يستحق الصبي ولا العبد إذا قام به بغير إذن سيده والصيغة التي ذكرها المصنف تدل على الإذن عرفا لأن الترغيب في الشيء يدل على طلبه وقضية الحد صحتها في إن حفظت مالي من متعد عليه فلك كذا وهو ظاهر إن عين له قدر المال وزمن الحفظ وإلا فلا لأن الظاهر أن المالك يريد الحفظ على الدوام وهذا لا غاية له فلم يبعد فساده بالنسبة للمسمى فيجب له أجرة المثل لما حفظه وعلم من مثاله الذي دل به عليه حدها كما تقرر أنه يشترط فيها لتتحقق صيغة من الناطق الذي لم يرد إتيانه بكتابة تدل على العمل أي الإذن فيه كما بأصله بعوض معلوم مقصود ملتزم لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب وقدر المبذول كالإجارة والكتابة وإشارة الأخرس المفهمة تقوم مقام الصيغة والكتابة كناية إن نواه بها صح وإلا فلا فلو عمل أحد بلا إذن أو بإذن من غير ذكر عوض أو بعد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 467 | الشافعي الصغير