Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 469

Contributors:

P.469
رضاه وظاهر كلام المصنف أنه يلزمه العوض المذكور وإن لم يقل علي وهو كذلك فقد قال الخوارزمي في الكافي ولو قال الفضولي من رد عبد فلان فله علي دينار أو قال فله دينار فمن رده استحق على الفضولي ما سمى انتهى وصرح به ابن يونس في شرح التعجيز فإنه صور المسألة بما إذا قال له علي ثم قال وألحق الأئمة به قوله فله كذا وإن لم يقل علي لأن ظاهره التزام ولو قال أحد شريكين في رقيق من رد رقيقي فله كذا فرده شريكه فيه استحق الجعل وصورة المسألة إذا لم يكن القائل ولي المالك فأما إذا كان وليه وقال ذلك عن محجوره على وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر أجرة مثل ذلك العمل أو أقل استحقه الراد في مال المالك بمقتضى قول وليه وتعبيرهم بالأجنبي يشير إليه وعلم مما مر أنه لا يتعين على العامل المعين العمل بنفسه فلو قال لشخص معين إن رددت عبدي الآبق فلك كذا لم يتعين عليه بنفسه بل له الاستعانة بغيره فإذا حصل العمل استحق الأجرة قاله الغزالي في البسيط قال الأذرعي وهو ملخص من النهاية انتهى ولم يقف الشيخان على ذلك فذكراه بحثا وحاصله أن توكيل العامل المعين غيره في الرد كتوكيل الوكيل فيجوز له أن يوكله فيما يعجز عنه وعلم به القائل أو لا يليق به كما يستعين به وتوكيل غير المعين بعد سماعه النداء غيره كالتوكيل في الاحتطاب والاستقاء ونحوهما فيجوز فعلم أن العامل المعين لا يستنيب فيها إلا إن عذر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 469 | الشافعي الصغير