Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 457

Contributors:

P.457
تمييزه حكم بإسلامه إجماعا كما في إسلام الأب ولخبر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولو أمكن احتلامه فادعاه قبل إسلام أصله فظاهر إطلاقهم قبول قوله فيه لزمن إمكانه قبوله هنا فلا يحكم بإسلامه وما بحثه الولي العراقي من عدم قبول قوله إلا أن ينبت على عانته شعر خشن غير ظاهر اللهم إلا أن يقال الاحتياط للإسلام يلغي قوله المانع لاحتمال كذبه فيه ولأصل بقاء الصغر وكالصبي فيما ذكر المجنون ولو بعد بلوغه المحكوم بكفره فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد لسبق الحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا وفي قول هو كافر أصلي بأن تبعيته أزالت الحكم بكفره وقد زالت باستقلاله فعاد لما كان عليه أولا وبني عليه أنه يلزمه التلفظ بالإسلام بعد البلوغ بخلافه على الأول ومن ثم لو مات قبل التلفظ جهز كمسلم بل قال الإمام وصوبه في الروضة هو كذلك على الثاني أيضا لأن هذه الأمور مبنية على الظواهر وظاهره الإسلام انتهى ولعلهم لم ينظروا لوجوب التلفظ عليه على الثاني إذ تركه يوجب إثمه دون كفره كما لا يخفي وما ذكره في الإحياء كالحليمي من أن المسلم بإسلام أحد أبويه لا يغني عنه إسلامه شيئا ما لم يسلم بنفسه غريب أو سبق قلم على ما قاله الأذرعي أو مفرع على وجوب التلفظ ولو تلفظ ثم ارتد فمرتد قطعا ولا ينقض ما جرى عليه من أحكام الإسلام قبل ردته على الأصح الجهة الثانية إذا سبى مسلم ولو صبيا مجنونا وإن كان معه كافر كامل طفلا ومجنونا ومراده به الجنس الشامل لذكر كل وأنثاه