Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 456

Contributors:

P.456
الدعوى بأنه ابنه ولا حجة له فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر وإن لحقه في النسب لأنا حكمنا بإسلامه فلا نغيره بمجرد دعوى كافر مع إمكان تلك الشبهة النادرة والطريق الثاني فيه قولان ثانيهما يتبعه في الكفر كالنسب وجعل الماوردي محل الخلاف ما إذا استلحقه قبل أن يصدر منه صلاة أو صوم فإن صدر منه ذلك لم يغير عن حكم الإسلام قطعا وسواء أقلنا بتبعيته في الكفر أم لا يحال بينهما كما يحال بين أبوي مميز وصف الإسلام وبينه قال في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما إن قلنا بعدم تبعيته له في الكفر لكن في المهذب أنه يستحب تسليمه لمسلم فإذا بلغ ووصف الكفر فإن قلنا بالتبعية قرر لكنه يهدد لعله يسلم وإلا ففي تقريره ما سبق من الخلاف ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا يفرضان في لقيط وإنما ذكرا في بابه استطرادا إحداهما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق وإن علا ولو أثنى غير وارثة أو قنا قبل الظفر به أو بعده كما سيأتي مبسوطا في السير وشمل ذلك ما لو كان حدوث الولد بعد موت أصله وهو الأوجه من تردد فيه ولو مع وجود حي أقرب منه بشرط نسبته إليه نسبة تقتضي التوارث ولو بالرحم فلا يرد آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم فهو مسلم بالإجماع وإن ارتد بعد العلوق فإن بلغ ووصف كفرا أي أعرب به عن نفسه كما في المحرر فمرتد لأنه مسلم ظاهرا وباطنا ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما وإن علا كما ذكر قبل بلوغه ولو بعد