Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 443

Contributors:

P.443
كتملكت أو كناية مع النية كما هو قياس سائر الأبواب ونحوه كأخذته أو إشارة أخرس مفهمة كما قاله الزركشي وبحث النجم ابن الرفعة أنه لا بد في الاختصاص الذي كان لغيره أن ينقله لنفسه وقيل تكفي النية أي تجديد قصد التملك لانتفاء المعاوضة والإيجاب وقيل يملكها بمضي السنة بعد التعريف اكتفاء بقصد التملك السابق وقول الشارح فمن التقط للحفظ دائما وقلنا بوجوب التعريف وعرف سنة فبدا له التملك لا يأتي فيه هذا الوجه كما صرح به الإمام والغزالي في البسيط وإن لم توجب التعريف عليه فعرف ثم بدا له قصد التملك لا يعتد بما عرف من قبل يقتضي بظاهره أنه لو عرفه مدة قبل قصد تملكه ثم قصده اعتد بما مضى وبنى عليه على القول الراجح وهو وجوب التعريف والمعتمد الاستئناف فيه أيضا فإن تملكها أي اللقطة ولم يظهر مالكها فلا مطالبة بها في الآخرة لأنها من كسبه كما في شرح مسلم أو فظهر المالك وهي باقية بحالها واتفقا على رد عينها أو بدلها فذاك ظاهر إذ الحق لهما لا يعدوهما ويجب على الملتقط ردها لمالكها إذا علمه ولما يتعلق بها حق لازم