Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 391

Contributors:

P.391
فهو وقف كما مر وولد الأمة من شبهة حر فعلى أبيه قيمته ويملكها الموقوف عليه والثاني يكون وقفا تبعا لأمه كولد الأضحية ومحله في غير ما حبس في سبيل الله أما هو فولده وقف كأصله هذا إن أطلق أو شرط ذلك للموقوف عليه فالموقوفة على ركوب إنسان فوائدها للواقف كما رجحاه وإن نوزعا فيه ولو ماتت البهيمة الموقوفة اختص بجلدها لكونه أولى به من غيره ومحله ما لم يدبغ ولو بنفسه كما بحثه الشيخ وإلا عاد وقفا ولو أشرفت مأكولة على الموت فإن قطع بموتها جاز ذبحها للضرورة وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشتري بثمنه دابة من جنسها وتوقف وجهان رجح ابن المقري أولهما وخير صاحب الأنوار بينهما قال الشيخ والأول أولى بالترجيح إذ ليس تخيير الحاكم تخيير تشه وإنما هو بحسب ما يراه مصلحة وإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وهو كذلك كما صححه المحاملي والجرجاني وذهب الماوردي إلى الجواز ويجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة فلو تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر وله مهر الجارية الموقوفة عليه بكرا أو ثيبا إذا وطئت من غير الموقوف عليه بشبهة منها كأن كانت مكرهة أو مطاوعة لا يعتد بفعلها لصغر أو اعتقاد حل وعذرت أو نكاح لأنه من جملة الفوائد هذا إن صححناه أي نكاحها وهو الأصح لأنه عقد على منفعة فلم يمنعه الوقف كالإجارة وكذا إن لم نصححه لأنه وطء شبهة هنا أيضا والمزوج لها الحاكم بإذن الموقوف عليه ومن ثم لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه وخرج بالمهر أرش البكارة فهو كأرش طرفها ولا يحل للواقف ولا للموقوف عليه وطؤها ويحد الأول به كما حكى عن الأصحاب وكذا الثاني كما رجحاه هنا