Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 390

Contributors:

P.390
وعكسه وضابطه أنه يمتنع كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما يبقى الاسم معه نعم إن تعذر المشروط جاز إبداله كما سيأتي وأفتى الولي العراقي في علو وقف أراد الناظر هدم واجهته وإخراج رواشن له في هواء الشارع بامتناع ذلك إن كانت الواجهة صحيحة أو غيرها وأضر بجدار الوقف وإلا جاز بشرط أن لا يصرف عليه من ريع الوقف إلا ما يصرف في إعادته على ما كان عليه وما زاد في ماله وإنما لم تمتنع الزيادة مطلقا لأنها لا تغير معالم الوقف ويملك الأجرة لأنها بدل المنافع المملوكة له وقضيته أنه يعطي جميع الأجرة المعجلة ولو لمدة لا يحتمل بقاؤه إلى انقضائها وهو كذلك كما مر في الإجارة ويملك فوائده أي الموقوف كثمرة ومن ثم لزمه زكاتها كما مر بقيده في بابها ومثلها غصن وورق توت اعتيد قطعهما أو شرط ولم يؤد قطعه لموت أصله والثمرة الموجودة حال الوقف للواقف إن كانت مؤبرة وإلا فقولان أرجحهما أنها موقوفة كالحمل المقارن وذكر القاضي في فتاويه أنه لو مات الموقوف عليه وقد برزت ثمرة النخل فهي ملكه أو وقد حملت الموقوفة فالحمل له أو وقد زرعت الأرض فالزرع لذي البذر فإن كان البذر له فهو لورثته ولمن بعده أجرة بقائه في الأرض وأفتى جمع متأخرون في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منها ودي بأن تلك الودية خارجة من أصل النخل جزء منها فلها حكم أغصانها وسبقهم لنحو ذلك السبكي فإنه أفتى في أرض وقف وبها شجر موز فزالت بعد أن نبت من أصولها فراخ وفي السنة الثانية كذلك وهكذا بأن الوقف ينسحب على كل ما نبت من تلك الفراخ المتكررة من غير احتياج إلى إنشائه وإنما احتيج له في بدل عبد قتل لفوات الموقوف بالكلية وصوف وشعر ووبر وريش وبيض ولبن وكذا الولد الحادث بعد الوقف من مأكول وغيره كولد أمة من نكاح أو زنا في الأصح كالثمرة أما إذا كان حملا حال الوقف