Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 392

Contributors:

P.392
وهو المعتمد وسيأتي في الوصية الفرق بينه وبين الموصى له ومن خرج وجوب الحد على أقوال الملك فقد شذ أما المطاوعة إذا زنى بها وهي مميزة فلا مهر لها والمذهب أنه أي الموقوف عليه لا يملك قيمة العبد مثلا الموقوف إذا أتلف من واقف أو أجنبي وكذا موقوف عليه تعدى كأن استعمله في غير ما وقف له أو تلف تحت يد ضامنة له أما إذا لم يتعد بإتلاف الموقوف عليه فلا يكون ضامنا كما لو وقع منه كوز سبيل على حوض فانكسر من غير قصير بل يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه مراعاة لغرض الواقف وبقية البطون والمشتري لذلك هو الحاكم وإن كان للوقف ناظر خاص خلافا للزركشي بناء على أن الموقوف ملك لله تعالى أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والفرق بينه وبين بدل الموقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه