Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 388

Contributors:

P.388
صرف للوارد على ما يقتضيه العرف ولا يزاد على ثلاثة أيام مطلقا والأوجه عدم اشتراط الفقر فيه أو وقف جميع أملاكه على كذا فالأوجه شموله لجميع ما في ملكه مما يصح وقفه وإن أفتى الغزالي باختصاصه بالعقار لأنه المتبادر للذهن .

فصل في أحكام الوقف المعنوية

الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى أي تفسير لمعنى الانتقال إليه تعالى وإلا فكل الموجودات بأثرها ملك له في جميع الحالات بطريق الحقيقة وغيره إن سمى مالكا فإنما هو بطريق التوسع ينفك عن اختصاص الآدميين كالعتق وإنما ثبت بشاهد ويمين دون بقية حقوقه تعالى لأن المقصود ريعه وهو حق آدمي فلا يكون للواقف وفي قول يملكه لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده ولا للموقوف