Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 334

Contributors:

P.334
إذ لا حرمة لملك الجاهلية والثاني المنع لأنها ليست بموات نعم إن كان بدارهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أنه لهم لم يملك بالإحياء كما علم مما مر ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء ولا يملك بالإحياء حريم معمور لأنه ملك لمالك المعمور غير أنه لا يباع وحده كما قاله أبو عاصم العبادي كما لا يباع شرب الأرض وحده وما بحثه ابن الرفعة من الجواز ككل ما ينقص قيمة غيره فرق السبكي بينهما بأن هذا تابع فلا يفرد وهو أي الحريم ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع وإن حصل أصله بدونه فحريم القرية المحياة النادي وهو مجتمع القوم للتحدث ومرتكض نحو الخيل وإن لم يكونوا خيالة خلافا للإمام ومن تبعه فقد تتجدد لهم أو يسكن القرية بعدهم من له ذلك وهو بفتح الكاف مكان سوقها ومناخ الإبل وإن لم يكن لهم إبل على قياس ما مر وهو بضم أوله ما يناخ فيه ومطرح الرماد والقمامات والسرجين ونحوها كمراح الغنم وملعب الصبيان ومسيل الماء وطرق القرية لأن العرف مطرد بذلك وعليه العمل خلفا عن سلف ومنه مرعى البهائم إن قرب عرفا منها واستقل كما قاله الأذرعي وكذا إن بعد