Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 336

Contributors:

P.336
هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن بعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه ويؤخذ من ذلك أن ما كان حريما لا يزول وصفه بزوال متبوعه ويحتمل خلافه وحريم البئر المحفورة في الموات للتملك وذكره الموات لبيان الواقع إذ لا يتصور الحريم إلا فيه كما يفهمه قوله الآتي والدار المحفوفة إلخ ويصح أن يحترز به عن المحفورة في الملك وإن علم أنه لا يكون فيه موقف النازح للدلاء منها بيده وفي الموات متعلق بما قدرناه الدال عليه لفظ البئر للزومه له أو حال منها لأن المضاف كالجزء من المضاف إليه وهل يعتبر قدر موقف النازح من سائر جوانب البئر أو من أحدها فقط الأقرب اعتبار العادة في مثل ذلك المحل والحوض يعني مصب الماء لأنه كما يطلق على مجتمعه الآتي يطلق عرفا أيضا على مصبه الذي يذهب منه إلى مجتمعه فلا تكرار في كلامه ولا مخالفة فيه لما في الروضة كأصلها والدولاب بضم أوله أشهر من فتحه فاغتسل معرب قيل وهو على شكل الناعورة أي موضعه كما في المحرر وغيره إن كان الاستقاء به ويطلق على ما يستقي به النازح وما تستقي به الدابة ومجتمع الماء أي الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه كما في الروضة كأصلها وفي المحرر نحوه ومتردد الدابة إن استقى بها وملقى ما يخرج من نحو حوضها بتوقف الانتفاع بالبئر على ذلك ولا حد لشيء مما ذكر ويأتي بل المعول عليه في قدره على ما تمس إليه الحاجة إن امتد الموات إليه وإلا فإلى انتهاء الموات وحريم الدار المبنية في الموات وفي ذكره ما مر ويصح أن يحترز به عن المحفوفة بملك وسيأتي فناؤها وهو ما حوالي جدرها ومصب ميازيبها قال ابن الرفعة إن كان بمحل يكثر فيه الأمطار ومطرح الرماد وكناسة وثلج في بلده للحاجة إلى ذلك وممر في صوب الباب أي جهته لكن لا إلى امتداد المواد إذ لغيره إحياء ما قبالته إذا أبقى ممرا له ولو مع احتياج إلى ازورار وانعطاف وحريم آبار القناة المحياة لا للاستقاء منها ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار أي السقوط ويختلف باختلاف لين الأرض وصلابتها وإنما لم يعتبر هنا ما مر في بئر الاستقاء لأن المدار على حفظها وحفظ مائها لا غير ولهذا بحث الزركشي جواز البناء في حريمها بخلاف حفر البئر فيه ولا يمنع من حفر بئر بملكه ينقص ماء بئر جاره لتصرفه في ملكه بخلاف ذلك فإنه ابتداء تملك وآبار بهمزة بعد موحدة ساكنة كذا بخط المصنف ويجوز