Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 333

Contributors:

P.333
إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا فإن لم يعرف مالكه دارا كان أو قرية بدارنا والعمارة إسلامية يقينا فمال ضائع يرجع فيه إلى رأي الإمام من حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه واستقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها أي إذا رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعتها لكنه في الشق الأخير يستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة كما في الجواهر وما في الأنوار مما يخالف ذلك مردود ويؤخذ مما ذكر حكم ما عمت به البلوى من أخذ الظلمة المكوس وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وإن كانت العمارة جاهلية وجهل دخولها في أيدينا فالأظهر أنه أي المعمور يملك بالإحياء