Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 331

Contributors:

P.331
ويستحب التملك به للخبر الصحيح من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو له صدقة وهو الأرض التي لم تعمر قط أي لم يتيقن عمارتها في الإسلام من مسلم أو ذمي وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين ثم تلك الأرض إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم وإن لم يكن مكلفا كمجنون كما صرح به الماوردي والروياني ومرادهما بذلك فيما لا يشترط فيه القصد كما يأتي تملكها بالإحياء ويستحب استئذان الإمام ولا يشترط فيه القصد وعبر بذلك المشعر به لكونه الغالب نعم لو حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة ولو تحجر مسلم مواتا ولم يترك حقه ولم تمض مدة يسقط فيها حقه لم يحل لمسلم تملكه وإن كان لو فعل ملكه