حانوت وتنفسخ الإجارة بتلف مستوفى منه عين في عقدها شرعا كمسلمة استؤجرت نفسها مدة لخدمة مسجد فحاضت فيها أو حسا كالموت فتنفسخ بموت نحو الدابة والأجير المعينين ولو بفعل المستأجر لفوات المنفعة المعقود عليها قبل قبضها كالمبيع قبل قبضه وإنما استقر بإتلاف المشتري له ثمنه لأنه وارد على العين وبإتلافها صار قابضا لها بخلاف المنفعة هنا لأن الانفساخ إنما هو في الزمان المستقبل ومنافعه معدومة لا يتصور أن يرد الإتلاف عليها لا في الزمن الماضي بعد القبض الذي يقابل بأجرة فلا تنفسخ في الأظهر لاستقراره بالقبض ومن ثم لم يثبت فيه خيار فيستقر قسطه من المسمى بالنظر لأجرة المثل بأن تقوم منفعة المدة الماضية والباقية ويوزع المسمى على نسبة قيمتهما وقت العقد دون ما بعده فلو كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا أجرة النصف الباقي وجب من المسمى ثلثاه أو بالعكس فثلثه لا على نسبة المدتين لاختلافهما إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور وخرج بالمستوفى منه المستوفى به وغيره مما مر فلا انفساخ بتلفه على ما مر فيه ولا تنفسخ الإجارة بنوعيها بموت العاقدين أو أحدهما للزومها كالبيع فتبقى العين بعد موت المكري عند المكتري أو وارثه ليستوفي منها المنفعة فإن كانت في الذمة فما التزمه دين عليه فإن كان ثم تركة استؤجر منها وإلا تخير الوارث فإن وفى استحق الأجرة وإلا فللمستأجر الفسخ واستثنى مسائل بعضها الانفساخ فيه لكونه مورد العقد لا لكونه عاقدا كموت الأجير المعين وبعضها الانفساخ فيه بغير الموت كما لو أجر من أوصى له بمنفعة دار حياته فانفساخها بموته إنما هو لفوات شرط الموصى ولو لم يقل بمنافعه وإنما قال أن ينتفع امتنع عليه الإيجار لأنه لم يملكه المنفعة وإنما أباح له أن ينتفع كما يأتي وكأن أجر المقطع كما أفتى به المصنف أي إقطاع إرفاق لا تمليك وبعضها مفرع على مرجوح
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 317
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣١٧