تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
فقال نعم فقال اقطع لأن الإذن مطلق ولو اختلفا في الأجرة أو المنفعة أو المدة أو قدر المنفعة أو قدر المستأجر تحالفا وفسخت الإجارة ووجب على المستأجر أجرة المثل لما استوفاه ويؤخذ من هنا ومن تفصيلهم في الروضة وغيرها في المخالفة في الفسخ المستأجر له ومن قولهم لو استأجره لنسخ كتاب فغير ترتيب أبوابه فإن أمكن البناء على بعض المكتوب كأن كتب الباب الأول منفصلا بحيث يبني عليه استحق بقسطه من الأجرة وإلا فلا شيء له إذ من استؤجر لتضريب ثوب بخيوط معدودة وقسمة بينة متساوية فخاطه بأنقص وأوسع في القسمة لم يستحق شيئا لمخالفته المشروط إلا أن يمكن من إتمامه كما شرط وأتمه فيستحق الكل أو من البناء على بعضه فيستحق بالقسط وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى . فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخيير في فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك لا تنفسخ إجارة عينية أو في الذمة بنفسها ولا بفسخ أحد العاقدين بعذر لا يوجب خللا في المعقود عليه كتعذر وقود بفتح الواو كما بخطه ما يوقد به وبضمها المصدر حمام على مستأجره ومثله فيما يظهر ما لو عدم دخول الناس فيه لفتنة أو خراب ما حوله كما لو خرب ما حول الدار أو الدكان أو أبطل أمير البلدة التفرج في السفن وقد اكتراها أو دارا لذلك ومن فرق بين ذلك وبين الأول فقد أبعد ومن ثم لم يقل أحد