تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
بالبيع له فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه فعلم ثبوتها في كل ما يجبر الشريك على قسمته كمالك عشر دار صغيرة باع شريكه باقيها بخلاف عكسه لإجبار الأول على القسمة دون الثاني كما يعلم مما يأتي وعدل عن تعبير أصله بطاحونة إلى رحى لأنه أخصر ودعوى أن الطاحونة تطلق في العرف على المكان والرحى على الحجر وأنه غير مراد هنا لأنه منقول وإنما يؤخذ تبعا للمكان فالمراد المحل المعد للطحن وحينئذ فتعبير المحرر أولى غير سديدة لأن هذا عرف طار والذي تقرر ترادفهما في اللغة فلا إيراد ولا شفعة إلا لشريك في العقار المأخوذ ولو ذميا ومكاتبا مع سيده وغير آدمي كمسجد له شقص لم يوقف فباع شريكه حصته يشفع له ناظره فلا شفعة لغير شريك كأن مات عن دار شريكه فيها وارثه فبيعت حصته في دينه فلا يشفع الوارث لأن الدين لا يمنع الإرث وكالجار للخبر المار عن البخاري لصراحته وعدم قبوله التأويل بخلاف أحاديث إثباتها للجار فإنه يمكن حمله على الشريك فتعين جمعا بين الأخبار ولو قضى حنفي بها للجار لم ينقض وحل الأخذ باطنا وإن كان الآخذ شافعيا ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه الآخر نصيبه لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا تستحق به الشفعة ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك إذا كانت القسمة بيعا ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والمصنف من