وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي رواية له في أرض أو ربع أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه أي لا يحل له ذلك حلا مستوي الطرفين إذ لا إثم في عدم استئذان الشريك والربع المنزل والحائط البستان وقوله لم يقسم ظاهر في أنه يقبل القسمة إذ الأصل فيما نفي بلم كونه في الممكن بخلاف ما نفي بلا واستعمال أحدهما مكان الآخر تجوز أو إجمال قاله ابن دقيق العيد والعفو عنها أفضل ما لم يكن المشتري نادما أو مغبونا ولها ثلاثة أركان آخذ ومأخوذ ومأخوذ منه والصيغة إنما تجب في التملك كما سيأتي لا تثبت في منقول ابتداء كحيوان وثياب وإن بيع مع الأرض للخبر المار ولأنه لا يدوم بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة وخرج بابتداء تهدم الدار بعد ثبوت الشفعة فيؤخذ نقضها بها بل إنما تثبت في أرض وما فيها من بناء وتوابعه الداخلة في مطلق البيع كأبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفتاح غلق مثبت وكل منفصل توقف عليه نفع متصل وشجر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 195
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٩٥