تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع لأن حقه سابق على حق المشتري لثبوته بالبيع وأما حق المشتري فبالاطلاع والثاني إجابة المشتري لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد ولأنه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عن نفسه وعلى الأول لو رده المشتري قبل طلب الشفيع فله فسخ الرد وقيل يتبين بطلانه وعليه فالزوائد من الرد إلى رده للمشتري وكالرد بالعيب رده بالإقالة ولو اشترى اثنان معا دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر لاستوائهما في وقت حصول الملك وهذا محترز متأخر إلخ وحاصله كما أشرت إليه أنه لا بد من تأخر سبب ملك المأخوذ عنه عن سبب ملك الآخذ فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني ولا شفعة للثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر ولو كان للمشتري شرك بكسر الشين في الأرض كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم حصته لأحد شريكيه فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته وهي السدس كما لو كان المشتري أجنبيا لاستوائهما في الشركة والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها عن نفسه وأجاب الأول بأنا لا نقول