تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
رطب وأصل يجز مرة بعد أخرى كقت وهندبا تبعا للأرض للخبر المار وخرج به بيع بناء وشجر في أرض محتكرة إذ هو كالمنقول وشرط التبعية أن يباعا مع ما حولهما من الأرض فلو باع شقصا من جدار وأسه لا غير أو من أشجار ومغارسها لا غير فلا شفعة لأن الأرض تابعة هنا قال السبكي وينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأصح وفرق بينه وبين ما مر في بعتك الجدار وأساسه بأنه ثم يدخل مع السكوت عنه بخلافه هنا فإنه عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق فاشترطت رؤيتها وبحث أيضا أنه لو كان الجدار عريضا بحيث كانت أرضه هي المقصودة ثبتت الشفعة لأن الأرض هي المتبوعة حينئذ وهو مرادهم بلا شك واحترز بقوله تبعا عما لو باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا تؤخذ بالشفعة لأنها لم تدخل في البيع عند الإطلاق بل بالشرط وكذا ثمر لم يؤبر عند البيع في الأصح وإن تأبر عند الأخذ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 196 | الشافعي الصغير