تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
متأخرا سببه عن سبب ملك الشفيع وسيذكر محترزات ذلك فالمحضة كمبيع وغيرها نحو مهر وعوض خلع وعوض صلح دم في قتل عمد وعوض صلح عن نجوم بناء على صحة الاعتياض عنها وهو ما نص عليه وصححه جمع لكن الذي جزما به في بابها المنع لأنها غير مستقرة وهو المعتمد ويصح عطف نجوم على بيع والقول بتعين التقدير الأول فيه لأن عقد الكتابة بالشقص غير ممكن لعدم تصور ثبوته في الذمة والمعين لا يملكه العبد ممنوع بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي وعوض نجوم بأن يملك شقصا ويعوضه السيد عن النجوم وأجرة ورأس مال سلم لحصولهما بالمعاوضة ولو شرط أو ثبت من غير شرط كخيار المجلس في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار لأن المشتري لم يملك فيهما إذ هو في الأولى موقوف وفي الثانية ملك البائع وهذا محترز ملك كما احترز به أيضا عما جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل وعلى القول المرجوح يملك المشتري هو محترز لازما وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ بها إن قلنا الملك للمشتري وهو الأصح إذ لا حق فيه لغيره ولا يرد هذا على لازما لأنه لكونه يؤول إلى اللزوم مع إفادته الملك للمشتري كاللازم أولا منه لازم من جهة البائع فاندفع القول بأن اللزوم قيد مضر ولا يقال فيما لو كان لهما أو للبائع أنه آيل إلى اللزوم لخروج ذلك بقوله ملك إذ لا ملك للمشتري فيهما وقال الزركشي ينبغي أن ينتقل الخيار الثابت للمشتري إلى الشفيع ويأخذ الملك بصفته لأنه قائم مقامه كما في الوارث مع المورث ولم يذكروه والأوجه خلافه وقياس الشفيع على الوارث ممنوع وإلا أي وإن قلنا الملك للبائع أو موقوف فلا يؤخذ لبقاء ملك البائع أو انتظار عوده ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 200 | الشافعي الصغير