تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
سواء أكان عند البيع أم حدث بعده خلافا لابن الرفعة لتبعية الأصل في البيع فكذا في الأخذ هنا ولا نظر لطرو تأبره لتقدم حقه وزيادته كزيادة الشجر بل قال الماوردي يأخذه وإن قطع والثاني لا لأنه لا يراد به التأبيد إما مؤبر عند البيع شرط دخوله فلا يؤخذ وإنما تؤخذ بحصتها من الثمن لانتفاء التبعية كما مر نظيره ولا شفعة في حجرة مشتركة باع أحدهما نصيبه منها وقد بنيت على سقف مشترك بأن اختص به أحد الشريكين فيها أو غيرهما إذ لا قرار لها فهي كالمنقول وكذا مشترك في الأصح لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له فما عليه كذلك والثاني يجعله كالأرض ولو اشتركا في سفل واختص أحدهما بعلوه فباع صاحب العلو علوه مع نصيبه من السفل أخذ الشريك هذا فقط لأن العلو لا شركة فيه وكذا لو كانت الأرض مشتركة وفيها أشجار لأحدهما فباعه مع نصيبه منها فالشفعة له في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة منه بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان يقصد منه قبلها كحمام ورحى صغيرين لا يمكن تعددهما لا شفعة فيه في الأصح بخلاف ما لو كانا كبيرين لأن علة ثبوتها في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة إلى الشريك بالمرافق وهذا الضرر حاصل قبل البيع ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 197 | الشافعي الصغير