اليد عليه تبعا لأمه تبع فيه الرافعي هنا وقال إنه ظاهر النص لكن صحح بعد ذلك بأوراق عدم الضمان وقواه في الشرح الصغير وإن جهل التحريم فحر من أصله لا أنه انعقد رقيقا ثم عتق كما قال في المطلب المشهور نسيب للشبهة وعليه إذا انفصل حيا حياة مستقرة قيمته بتقدير رقه لتفويته رقه بظنه فإن انفصل ميتا بجناية فعلى الجاني ضمانه وهي عشر قيمة أمه كما يضمن الجنين الحر بغرة عبد أو أمة كما يعلم ذلك مما يأتي في الجراح فتضمين المالك للغاصب وللمشتري منه بذلك وسيأتي ثم إن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة لأنا نقدره قنا في حقه والغرة مؤجلة فلا يغرم الواطئ حتى يأخذها قال المتولي وتوقف الإمام فيه أو بغير جناية فلا ضمان لانتفاء تيقن حياته ويخالف ما لو انفصل رقيقا ميتا على القول بضمانه لأن الحمل لا يدخل تحت اليد فجعل تبعا للأم ولو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات وجب ضمانه فيما يظهر من تردد للأذرعي ورجحه بعضهم أيضا كما أفهمه تعليلهم الميت بأنا لم نتيقن حياته واقتصاره على المشتري يفهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع بها وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين وعلم مما مر لزوم المهر وقيمة الولد للغاصب والمشتري منه وإن أذن المالك في الوطء وهو الأصح والعبرة بقيمته يوم الانفصال لتعذر التقويم قبله ويلزمه أرش نقص الولادة ويرجع بها أي بالقيمة المشتري على الغاصب لأنه غره بالبيع وغرمها ليس من قضية الشراء بل قضيته أن يسلم له الولد حرا من غير غرامة وما وقع في الروضة بخط المصنف من قوله ولا يرجع نسب لسبق القلم ولو تلف المغصوب عند المشتري من الغاصب وغرمه لمالكه لم يرجع بما غرمه على الغاصب عالما أو جاهلا وإنما يرجع عليه بالثمن وكذا لا يرجع بالأرش الذي غرمه لو تعيب عنده بآفة في الأظهر تسوية بين الجملة والإجزاء والثاني يرجع للتغرير بالبيع أما إذا كان بفعله فلا يرجع قطعا ولا يرجع عليه بغرم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 192
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٩٢