تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
منفعة استوفاها كلبس وركوب وسكنى في الأظهر لما مر في المهر ومقابل الراجح يقول غره بالبيع ويرجع عليه بغرم ما تلف عنده من المنافع ونحوها كثمر ونتاج وكسب من غير استيفاء إذا غرمه المالك مقابلها وشمول العبارة للعين غير مراد لتقدم حكمه وكلامه هذا إنما هو في المنفعة والفوائد من قبيل المنفعة وبأرش نقص بالمهملة بنائه وغراسه إذا نقض بالمعجمة من جهة ملك الأرض في الأصح فيهما أما الأولى فلأنه لم يتلفها ولم يلتزم ضمانها بالعقد وأما الثانية فلأنه غره بالبيع والثاني في الأولى ينزل التلف عنده منزلة إتلافه وفي الثانية يقول كأن بالبناء والغراس يتلف ماله وكلما أي شيء لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده وقيمة الولد لو غرمه الغاصب ابتداء لم يرجع به على المشتري لأن القرار على الغاصب فقط وما لا أي وكلما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين والأجراء ومنافع استوفاها فيرجع به الغاصب إذا غرمه ابتداء على المشتري لأن القرار عليه فقط لتلفه تحت يده نعم إن سبق من الغاصب اعتراف بالملك لم يرجع قطعا لأنه مقر بأن المغصوب منه ظالم له والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه ولو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمته وقت قبض المشتري إلى التلف لأنه لم يدخل في ضمان المشتري ولا تستثنى هذه لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور قلت كما قال الرافعي في الشرح وكل من انبنت بنونين ثانية ورابعة كما بخطه يده على يد الغاصب فكالمشتري فيما مر من الرجوع وعدمه والله أعلم قال الأسنوي وقد سبق أول الباب بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان إلى آخره فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا