تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
يملك الرقبة إذ الإعارة إنما ترد على المنفعة وأخذ منه الأذرعي امتناع إعارة فقيه أو صوفي سكنهما في مدرسة ورباط لأنهما يملكان الانتفاع لا المنفعة ولعل مراده أن ذلك لا يسمى عارية حقيقة فإن أراد حرمته فممنوع حيث لم ينص الواقف على شيء ولم تكن في زمنه عادة مطردة بمنع ذلك ويلحق بملك المنفعة اختصاصه بها لما سيذكره في الأضحية من جواز إعارة أضحية أو هدي نذره مع خروجه عن ملكه ومثله إعارة كلب لصيد وأب لابنه الصغير ومجنون وسفيه كما ذكره الزركشي بحثا إذا كان الزمن غير مقابل بأجرة ولا يضر به لجواز استخدامه في ذلك حينئذ وأطلق الروياني حل إعارته لخدمة من يتعلم منه لقصة أنس في الصحيح وظاهر أن تسمية مثل هذه المذكورات عارية فيه نوع تجوز وقول الأسنوي بإعارة الإمام مال بيت المال لأنه إذا جاز له التمليك