تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله وكذا إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته وكإعارة ما كتب بنفسه أو مأذونه فيه سماع غيره أو روايته لينسخه منه كما صوبه المصنف وغيره وتحرم كإعارة غير صغيرة من أجنبي وتكره كإعارة مسلم لكافر ولها أربعة أركان معير ومستعير ومعار وصيغة شرط المعير الاختيار كما يعلم من باب الطلاق فلا تصح إعارة مكره وصحة تبرعه بأن يكون غير محجور لأنها تبرع بالمنافع فلا يصح إعارة محجور عليه ويصح إعارة السفيه لبدن نفسه حيث لم يكن عمله مقصودا لاستغنائه عنه بماله ولا حاجة في الحقيقة إلى استثنائه لأن بدنه في يده فلا عارية وكذا للمفلس إعارة عين زمنا لا يقابل بأجرة ولا تصح إعارة مكاتب بغير إذن سيده إلا في نظير ما مر في المفلس فيما يظهر ويشترط ذلك في المستعير أيضا فلا تصح استعارة محجور ولو سفيها ولا استعارة وليه له إلا إن انتفى الضمان كأن استعار من نحو مستأجر ويشترط أن يكون مختارا وتعيينه فلو فرش بساطه لمن لم يجلس عليه لم يكن عارية بل مجرد إباحة وملكه للمنفعة ولو لم