كتاب العارية
بتشديد الياء وقد تخفف وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة وهي اسم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من عار إذا ذهب وجاء بسرعة ومن التعاور أي التناوب لا من العار لأنه يائي وهي واوية والأصل فيها قبل الإجماع ويمنعون الماعون قال جمهور المفسرين وهو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض واستعارته صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فركبه متفق عليه ودرعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة رواه أبو داود والنسائي وهي سنة وكانت أول الإسلام واجبة كما قاله الروياني وغيره وقد تكون واجبة كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر ومصحف على ما جزم به في العباب تبعا للكفاية أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه على ما مر والظاهر من حيث الفقه كما قاله الأذرعي وجوب