تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الأصل في العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار لا أن لا يكون المقصود فيها استثناء عين وحقق الأشموني فقال إن الدر والنسل ليس مستفادا بالعارية بل بالإباحة والمستعار هو الشاة لمنفعة وهي التوصل لما أبيح وكذا الباقي ولا يشترط تعيين المستعار فيكفي خذ ما شئت من دوابي بخلاف الإجارة لأنها معاوضة وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة لانتفاء المحذور وسيأتي في النكاح حرمة نظر كافرة لما لا يبدو في المهنة من مسلمة فيمتنع إعارتها لها في الحالة المذكورة أو ذكر محرم للجارية لانتفاء المحذور ومثل المحرم مالكها بأن يستعيرها من مستأجر وكذا من موصى له بالمنفعة إن كانت ممن لا تحبل لجواز وطئه حينئذ بخلاف من تحبل لأنها قد تلد فتكون منافع ولده للموصى له أو زوج ويضمنها كما قاله ابن الرفعة ولو في بقية الليل إلى أن يسلمها لسيدها أو نائبه لانتفاء المحذور بخلاف إعارتها لأجنبي ولو شيخا أو مراهقا أو خصيا لخدمته وقد تضمنت نظرا وخلوة محرمة ولو باعتبار المظنة فيما يظهر بخلاف ما إذا لم تتضمن ذلك وعليه يحمل كلام الروضة وفي معنى المحرم ونحوه الممسوح قال الأسنوي وغيره وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة وهو كعكسه بلا شك ولو كان