ومسيس الحاجة لها ويشترط تعيينه فلا يصح كفلت بدن أحد هذين والطريق الثاني القطع بالأول فإن كفل بفتح الفاء أفصح من كسرها بدن من عليه مال أو عنده مال ولو أمانة لم يشترط العلم بقدره لما يأتي أنه لا يغرمه ويشترط كونه أي المال المكفول بسببه مما يصح ضمانه فلا يصح ببدن مكاتب بالنجوم ولا ببدن من عليه زكاة على ما قاله الماوردي لكن خالفه الأذرعي فبحث صحتها إذا صح ضمانها في الذمة والمذهب صحتها ببدن كل من استحق حضوره مجلس الحكم عند الاستعداء عليه لحق آدمي كأجير وكفيل وقن آبق لمولاه وامرأة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 446
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٤٦