أنه إن باشر سبب الدين لم يقبل وإلا كدين ورثه قبل وفي الجواهر نحوه وفيها عن الزبيلي تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها بمهرها قال الغزي وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها وهذا أيضا يؤيد ما في الأنوار ويجوز بذل العوض في مقابلة الإبراء كما قاله المتولي وعليه فيملك الدائن العوض المبذول له بالإبراء ويبرأ المدين وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه من قدر يعلم أنه لا ينقص عن دينه كألف شك هل يبلغها أو ينقص عنها نعم يكفي في الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب الندم والاستغفار فإن بلغته لم يصح الإبراء منها إلا بعد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 443
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٤٣