تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
لمن يدعي نكاحها ليثبته أو لمن ثبت نكاحها ليسلمها له وكذا عكسه كما لا يخفى ومن عليه عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف وتعذير لأنه لحق لازم فأشبه المال مع أن الأول يدخله المال ولذا مثل بالمثالين وفي قول لا تصح لأنها مبنية على الدرء فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها ومنعها في حدود الله تعالى وتعازيره كحد خمر وزنا وسرقة لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن ومعنى تكفل الأنصاري بالغامدية بعد ثبوت زناها إلى أن تلد أنه قام بمؤنها ومصالحها على حد وكفلها زكريا فلا يشكل بما ذكر هنا مع وجوب الاستيفاء فورا وشمل كلامه ما إذا تحتم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه تعليلهم واعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين والطريق الثاني قولان ثانيهما الصحة كحدود الآدميين وتصح ببدن صبي ومجنون لأنه قد يستحق إحضارهما ليشهد من لم يعرف اسمهما ونسبهما عليهما بنحو إتلاف ولا بد من إذن وليهما فيطالب بإحضارهما عند الحاجة ما بقي حجره عليهما أما السفيه فظاهر كلامهم اعتبار إذنه ومطالبته دون وليه لصحة إذنه فيما يتعلق بالبدن واستظهر الأذرعي اعتبار إذن وليه دونه قال ومثله القن فيعتبر إذنه لا إذن سيده انتهى وإنما يظهر فيما