من الأداء لتعلق الدين بالتركة تعلق شركة فقدم متعلق العين على متعلق الذمة كدين به رهن لا يلزم الأداء من غيره مردود وما علل به ممنوع والخيرة في المطالبة للمضمون له لا للضامن ولا نسلم أن الضمان كالرهن لأنه ضم ذمة والرهن ضم عين إلى ذمة وبينهما فرق ولو باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآخر بطل البيع قال السبكي ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعل جزءا من الثمن بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا ا ه وهو كما قال .
انتهى الجزء الرابع ، ويليه الجزء الخامس ، وأوله :
كتاب الشركة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 466
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٦٦