لا يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبينة ومحبوس بإذنه لتوقع خلاصه كما يصح ضمان معسر المال وغائب لذلك ولو فوق مسافة القصر وإن جهل مكانه كما دل عليه كلام الأنوار فيلزمه الحضور معه حيث عرف مكانه لإذنه السابق المقتضي لذلك فهو المورط لنفسه ومخالفة الإمام فيه مبنية على مرجوح وميت ليحضره فيشهد بضم أوله وفتح ثالثه على صورته لعدم العلم باسمه ونسبه إذ قد يحتاج إلى ذلك ومحله قبل دفنه لا بعده وإن لم يتغير ومع عدم النقل المحرم وأن لا يتغير في مدة الإحضار وإذن الولي في مثل هذه الأحوال لغو كما ذكره الأذرعي ويشترط إذن الوارث كما بحثه في المطلب أي إن تأهل وإلا فوليه كناظر بيت المال ووافقه الأسنوي ثم بحث اشتراط إذن كل الورثة وتعقبه الأذرعي بأن كثيرين صوروا مسألة المتن بما لو كفله بإذنه في حياته ويمكن حمل الأول على ما إذا لم يأذن والأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه أما من لا وارث له كذمي مات ولم يأذن فالأوجه عدم صحة كفالته
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 448
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٤٨