فيه إلا مرة والتين ونحوه يحمل حملين مرة بعد أخرى فكانت الأولى للبائع والثانية للمشتري وكالتين فيما تقرر الجميز ونحوه كالقثاء والبطيخ لا يتبع بعضه بعضا لأنها بطون بخلاف ما مر في ثمرة النخل ونحوه فإنها تعد حملا واحدا وما خرج في نور ثم سقط نوره أي كان من شأنه ذلك بدليل قوله الآتي ولم يتناثر النور ثم قوله بعد التناثر وتعبير أصله بيخرج سالم من ذلك وحكمة عدوله عنه خشية إيهام اتحاد هذا مع ما قبله في أن لكل نورا قد يوجد وقد لا وليس كذلك إذ نفي النور من ذلك نفي له عن أصلها كما تفهمه مغايرة الأسلوب وقد أشار الشارح لذلك بقوله وعدل عن قول المحرر يخرج المناسب للتقسيم بعده كأنه لئلا يشتبه بما قبله كمشمش بكسر ميميه وحكي فتحهما وتفاح ورمان ولوز فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة لأنها كالمعدومة وكذا هي له أيضا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح إلحاقا لها بالطلع لأن استتارها بالنور بمنزلة استتار ثمرة النخل بكمامه والثاني يلحقها به بعد تشققه لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع وبعد التناثر للبائع لظهورها وما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر كما في التنبيه وما قصد ورده وكان يخرج من كمام ثم يتفتح كالورد الأحمر فإن باعه بعد ظهوره فللبائع كالطلع المشقق أو قبله فللمشتري وما يخرج ظاهرا كالياسمين فإن خرج ورده فللبائع وإلا فللمشتري
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 141
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٤١