تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
فيمتنع عليه أن يغرس في هذا ما يضر بها ولا يضر تجديد استحقاق للمشتري لم يكن له فاندفع ما لجمع هنا من الإشكال ولم يحتج لجواب الزركشي الذي قيل فيه إنه ساقط ويجري الخلاف فيمن لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها أو لا وفيما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان الدفن أو لا كما قاله الرافعي في أول الدفن ولو باع شجرة أو بناء في أرض مستأجرة معه أو موصى له بمنفعتها أو موقوفة عليه استحق إبقاءها بقية المدة كما بحثه ابن الرفعة لكن مجانا كالمملوكة في أوجه احتمالين والموصى بمنفعتها أبدا أو مدة معينة كذلك تلك المدة كما أفاده بعض المتأخرين ولو كانت الشجرة المبيعة في حالة الإطلاق يابسة ولم تدخل لكونها غير دعامة لزم المشتري القلع للعرف ثم شرع في ذكر ثمر المبيع وهو المقصود منه ولو مشموما كما لو رد فقال وثمرة النخل المبيع إن شرطت جميعها أو بعضها المعين كالنصف للبائع وللمشتري عمل به سواء فيما قبل التأبير وبعده