تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وفاء بالشرط ولو شرط غير المؤبرة للمشتري كان تأكيدا كما قاله المتولي أو للبائع صح أيضا وإن قيل ينبغي أن يكون كشرط الحمل لأنا نقول إنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعته شهرا لنفسه لأن الحمل لا يفرد بالبيع والطلع يفرد به ولأن عدم المنفعة يؤدي لخلق المبيع عنها وهو مبطل وإلا أي إن لم يشرط لواحد منهما بأن سكت عن ذلك فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر وإن قل ولو في غير وقته كما هو قضية إطلاقهم خلافا للماوردي وإن تبعه ابن الرفعة فللبائع جميعها ما تأبر وغيره لخبر الشيخين من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري دل منطوقه على أن المتأبرة للبائع وإن لم يشرط له ومفهومه أن غير المؤبرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع ودل الاستثناء على أنها للمشتري عند اشتراطها له وإن تأبرت وكونها لواحد ممن ذكر صادق بأن تشترط له أو يسكت عن ذلك وافترقا بالتأبير