الربيع وقد خرج وجه أنه لا يدخل لأنه يقصد لتربية دود القز ويجري في ورق النبق وصحح ابن الرفعة عدم دخول ورق الحناء معللا ذلك بأنه كثمر سائر الأشجار والتوت بتاءين على الصحيح وفي لغة أنه بالمثلثة آخره وأغصانها إلا اليابس فلا يدخل لاعتياد الناس قطعه فأشبه الثمرة أما الجافة فيتبعها غصنها اليابس وفي الخلاف بتخفيف اللام وهو البان وقيل الصفصاف خلاف منتشر ورجح ابن الأستاذ قول القاضي أن منه نوعا يقطع من أصله فهو كالقصب الفارسي ونوعا يترك على ساقه ويؤخذ غصنه فهو كالثمرة وكلام الروضة يشير لذلك ويدخل أيضا الكلام وهو بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره ولو كان ثمرها مؤبرا لأنها تبقى ببقاء الأغصان ومثلها العرجون كما بحثه الشيخ وإن ذهب البلقيني إلى أنه لمن له الثمرة هذا ويمكن حمل الأول على ما إذا لم تجر العادة بقطعه مع الثمرة والثاني مع خلافه ومقتضى كلام المصنف عدم الفرق في دخول العروق والورق بين اليابسة وغيرها وهو مقتضى إطلاق الرافعي أيضا وصرح به في الكفاية بالنسبة للعروق نعم إن رجع الاستثناء للثلاثة وهو الأصح لم يدخل اليابس مطلقا ويصح بيعها رطبة ويابسة بشرط القلع وتدخل العروق فهي للمشتري أو القطع ولا تدخل كما مر فهي باقية للبائع وتقطع من وجه الأرض وبشرط الإبقاء إن كانت رطبة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 135
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٣٥