تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
أي ولم يسوها لبعد إيجاب عين لم تدخل في البيع ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت وكانت بعض القبض وكذا لا خيار للمشتري إن جهلها ولم يضره قلعها بأن قصرت مدته ولم تتعيب به سواء أضره تركها أم لا لزوال ضرره بالقلع وإن ضر قلعها بأن نقصها ولو طال زمنه مع التسوية مدة لمثلها أجرة فله الخيار ضر تركها أو لا دفعا لضرره نعم لو رضي بتركها له ولا ضرر فيه سقط خياره وهو أعراض لا تمليك إن لم تتوفر فيه شروط الهبة فله الرجوع فيها ويعود خيار المشتري ولا يسقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة لا يقال في الترك منة ولا يلزمه تحملها لأنا نقول المنة فيها حصلت بما هو متصل بالمبيع يشبه جزأه بخلافها في تلك فإن أجاز العقد لزم البائع النقل تفريعا لملك المشتري وتسوية الأرض كما مر وفي وجوب أجرة المثل لمدة النقل إذا خير المشتري أوجه أصحها أنها تجب إن نقل بعد القبض لأنه فوت على المشتري المنفعة في تلك المدة لا قبله إذ جنايته قبله كالآفة كما مر ومن ثم لو باعها لأجنبي لزمته الأجرة مطلقا كما هو أصح احتمالين في كلام البلقيني لأن جنايته مضمونة مطلقا وكلزوم الأجرة لزوم أرش عيب بقي فيها بعد التسوية